Like.M.T.A ]] مشرف [[
عـمــــرى : 31 سجل فى : 19/06/2009 مساهمات : 273 نقــــــــاط : 801 فريقى المفضل : فريقى الاوربى :
| موضوع: الحبس ٣ سنوات لطبيب التخدير المتسبب فى وفاة «سعاد نصر» الجمعة يوليو 31, 2009 9:57 pm | |
| كتب فاطمة أبوشنب ٣١/ ٧/ ٢٠٠٩ عاقبت محكمة جنح مدينة نصر طبيب التخدير محمود غلاب حضوريا بالحبس ٣ سنوات وكفالة ٥ آلاف جنيه مع إلزامه بدفع المصروفات الجنائية وإحالة الدعويين المدنيتين إلى المحكمة المختصة، بتهمة الإهمال والتسبب فى وفاة الفنانة سعاد نصر أثناء إجرائها عملية شفط دهون داخل مستشفى تخصصى، صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى الحميلى وحضور ياسر مختار وكيل النيابة وأمانة سر محمد على. حضر إسلام نصر ابن شقيق الفنانة الراحلة بصحبة والدته فى التاسعة صباح أمس وظلا جالسين يترقبان الحكم مرددين أن الفنانة سعاد سوف تحصل على حقها ولم تظلم وظلا يدعوان «بأن تصدر المحكمة حكما يرضى والدة المجنى عليها وشقيقها لوقوعها فى ظلم كبير» وخرج المستشار مصطفى الحميلى وأصدر حكمه فى الثانية عشرة ظهرا، وفور سماع أسرة المجنى عليها منطوق الحكم، ظلوا يرددون «الحمد لله» والدموع تغرق وجوههم وقال ابن شقيقها ووالدته لـ»المصرى اليوم»: الحمد لله كنا واثقين بأن مصر فيها قضاء عادل أنصف المجنى عليها وأضافت زوجة شقيق الفنانة الراحلة أنها الآن تستطيع أن تتقبل العزاء فى وفاتها وأن تدعو لها بالرحمة بعد أن أنصفها الله. قالت المحكمة فى حيثياتها إنها اطمأنت إلى التقارير الصادرة من اللجنة الثلاثية والخبراء وأن تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليها أثبت فى نتيجته أن استعمال المخدر بالنسبة التى تم استخدامها قبل إجراء عملية شفط الدهون مخالف للتعليمات الطبية وأدى إلى حدوث وفاة الضحية بعد مرور دقائق من حقنها بالمحلول نتيجة الأثر السام «للبونسوكيين» الذى حقنت به وأن ما ورد بنتيجة هذا التقرير صريح كل الصراحة بأن الوفاة نتيجة التسمم الذى حدث بعد دقائق بالمحلول وهو ما اعتمد عليه الحكم بصفة رسمية فى إثبات العلاقة السببية. أما ما ورد فى الحكم من أنه لا محل للمناقشة فى وجود الحساسية من عدمه طالما أن الوفاة كانت متوقعة، وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى أنه مادامت المحكمة أخذت فى حكمها بتقرير الخبير الذى انتدبته والأسباب التى اشتمل عليها واعتمدت طريقة التقدير التى اتبعها الأطباء، وأوضحكت المحكمة أن رأى الخبراء غير مقيد للمحكمة وذلك لأنها لا تقضى على أساس ما تطمئن إليه، إذ إن المحكمة أخذت بالنتيجة التى أجمع عليها ٦ من الخبراء. وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الجريمة التى حدثت للمجنى عليها، هى قتل غير عمدى المنصوص عليه فى المادة ٢٣٨ فى قانون العقوبات، يلزم بقيام مرتكب الجريمة إلى ركنين مادى ومعنوى، المعنوى الاعتداء على حياة المجنى عليها والركن المادى هو التسبب فى وفاتها، وأن المحكمة أخذت بتقرير اللجنة الثلاثية بأن الطبيب المتهم قام بالتعامل مع حياة المجنى عليها دون إجراء فحوصات وتحاليل طبية، مع عدم التدخل السريع لإيقاف العملية فور أخذها جرعة البنج مما أدى إلى دخول المخ فى أعراض نقص الأوكسجين الذى انتهى بوفاتها الأمر الذى يسأل عنه طبيب التخدير وأنه فى كافة الاحتمالات الطبية فإن المتهم قد توافر فى حقه الخطأ المهنى وأن المحكمة تأخذ بذلك فى التقرير وتطرح ما ضمه من تقارير أخرى لاطمئنانها إليه وأن المحكمة هى الخبير الأعلى فى الدعوى.. وأضافت المحكمة بأن المجنى عليها توجهت إلى المستشفى للعلاج من علة بسيطة فنتج عن خطأ الطبيب وفاتها نتيجة اتخاذه تصرفات طبية خاطئة تسببت فى دمارها ودخولها غيبوبة كاملة، أوصلتها إلى حالة ميئوس منها. وأضاف أنه من الثابت فى أوراق الدعوى أن رئيس نيابة قسم أول مدينة نصر قد رفع مذكرته إلى المحامى العام لنيابات شرق القاهرة اقترح فيها صدور أمر بالإحالة فى الدعوى الجنائية إلى أن المحامى العام لم يوافقه الرأى ومن ثم لا يعد ذلك اقتراحا بما يلقى ثمة قبول من له السلطة فى إصداره. |
| |
|